احمد البهشتي الفسائي

55

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )

هناك وارث مسلم خاصّ بلا خلاف فيه ظاهر » « 1 » . وقال صاحب « الجواهر » : « وأمّا الكفّار فإنّهم يتوارثون وإن اختلفوا في الملل والنحل ، بلا خلاف معتدّبه أجده فيه » « 2 » . واستدلّ هو عليه بعموم الأدلّة وخصوص النصوص والإجماع بقسميه ، لأنّ الكفر ملّة واحدة ونفى التوارث بين الملّتين مفسّر في النصوص بالإسلام والكفر « 3 » . والمخالف في هذا الحكم ثلاثة : 1 . الديلمي حيث حكم بأنّهم يتوارثون ما لم يكونوا حربيّين . 2 . شارح « الإيجاز » حيث حكم بأنّ الحربي لا يرث الذمّي ، بل يكون ميراثه للإمام ، إذا لم يكن له وارث مسلم أو ذمّي . 3 . الحلبي في « الكافي » حيث حكم بأنّ كفّار ملّتنا يرثون غيرهم وغيرهم لا يرثهم . وحيث إنّه لا دليل على هذه الأقوال النادرة ، فالحكم بتوارث الكفّار ما لم يكن وارث مسلم ، محكّم ، وأمّا ما في موثّقة حنّان بن سدير « 4 » حيث سأل الصادق ( ع ) : عن توارث أهل ملّتين قال : « لا » « 5 » فمحمول على ملّتي الإسلام والكفر ويشعر به كثير من الأخبار ، ولا يشمل ما إذا كانت الملّتان كافرتين ولو

--> ( 1 ) . مستند الشيعة 39 : 19 . ( 2 ) . جواهر الكلام 32 : 39 . ( 3 ) . جواهر الكلام 32 : 39 . ( 4 ) . ثقة له كتاب روى عنه الحسن بن محبوب وفي رجال الشيخ أنّه واقفي من أصحاب الصادق والكاظم ولم يدرك الباقر ( ع ) . راجع : نقد الرجال 175 : 2 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 16 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 20 .