احمد البهشتي الفسائي

51

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )

وأمّا إذا كان حيّاً فقال : « فيه إشكال . وقوّى الشيخ - كالشهيد في « المسالك » - الإلحاق وظاهر « التحرير » ك - « الكفاية » التردّد » « 1 » . 8 . وقال أيضاً : « لو مات الكافر وخلف أباً وابناً صغيراً كافرين ، فأسلم الأب يرثان معاً » « 2 » . ووجهه على رأيه أنّ الأب قد مات ، فإذا أسلم الجدّ فلا مانع من تبعية الطفل عن جدّه فيرثان معاً . 9 . وقال أيضاً : « لو مات كافر وله جدّ كافر وابن صغير ، فأسلم الجدّ قبل القسمة ، اختصّ الابن بالإرث » « 3 » . فإذا حكمنا بتبعية الطفل عن الجدّ فيرث هو دون الجدّ لأنّ الطفل في الطبقة الأولى والجدّ كالأخ في الطبقة الثانية ، وأمّا اشتراط إسلام الجدّ بما قبل القسمة فعلى ما ذهب إليه وإلا فقد قلنا أنّ المعظم على عدم لزوم هذا الشرط . ( مسألة 8 ) : المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والأصول والعقائد ، فيرث المحقّ منهم عن المبطل وبالعكس ومبطلهم عن مبطلهم . نعم ، الغلاة المحكومون بالكفر ، والخوارج والنواصب ، ومن أنكر ضرورياً من ضروريات الدين مع الالتفات والالتزام بلازمه كفّار أو بحكمهم ، فيرث المسلم منهم وهم لا يرثون منه .

--> ( 1 ) . مستند الشيعة 34 : 19 - 35 . ( 2 ) . مستند الشيعة 35 : 19 . ( 3 ) . مستند الشيعة 35 : 19 .