احمد البهشتي الفسائي
42
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )
واختصاص غيره به مع تأخّرها ومشاركتهم مع المساواة . فإنّهم لا يلتزمون بأحكام شريعتنا ، لكن هذا الحكم موافق لبعض الروايات « 1 » . ووجه الفتوى بعدم تأثير إسلامه أنّ المال انتقل بموت الكافر إلى ورثته الكفّار الذين هذا الذي أسلم بعد موت المورّث الكافر منهم ودخل في ملكهم ، سواء حصلت القسمة أم لا ، ويدلّ عليه مرسلة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله ( ع ) في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد غير مسلمين ، فقال : « هُم على مواريثهم » « 2 » . قال صاحب « الجواهر » : « لو مات كافر وله ولد كافر مثلًا وزوجة مسلمة بأن أسلمت بعد موته قبل القسمة أو أنّه مات في عدّتها منه بعد إسلامها ، يكون إرثه لها وللإمام ، وفاقاً للمحكيّ عن الشيخ والقاضي ونجيب الدين وظاهر المعظم » « 3 » . وهذه الفتوى موافق لما أفتى به السيّد الأصفهاني ( رحمه الله ) وحكم صاحب « الجواهر » بكونها موافقة لما هو ظاهر متن « الشرائع » بل كاد يكون صريحه . ومقتضاها حجب الكافر - أي الولد - بالمسلم ، حيث إنّ زوجة الميّت الكافر أسلمت بعد موت زوجها الكافر فصارت حاجبة لإرث الولد الكافر . ثمّ ذكر صاحب « الجواهر » : أنّ العلّامة في « القواعد » و « الإرشاد » خالف ظاهر المعظم فورّث الولد الكافر الفاضل عن فرض الزوجة وجعل لها الثمن . . . « 4 » . وفتوى العلّامة موافقة لما حكم به الإمام الخميني ( قدّس سرّه ) في « التحرير » وإن
--> ( 1 ) . راجع : وسائل الشيعة 23 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 25 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 5 ، الحديث 3 . ( 3 ) . جواهر الكلام 29 : 39 . ( 4 ) . جواهر الكلام 22 : 39 .