احمد البهشتي الفسائي

39

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )

نعرف له مستنداً » « 1 » . وعن الشيخ في « النهاية » وابن البرّاج لا يرث ، لأنّ الإمام كالوارث الواحد قال صاحب « الجواهر » : « اجتهاد في مقابلة النصّ » « 2 » . فعلى هذا ففي الفرض ، الحكم ثابت وما في المتن محكّم . وأمّا لو مات مرتدّ وخلّف ورثة كفّاراً ، فإن لم يسلم واحد منهم ، فالإرث كلّه للإمام ( ع ) من غير فرق بين المرتدّ الملّي والفطري ، فإنّ الإجماع بقسميه قام على الحكم في الفطري والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً في الملّي . وأمّا إن أسلم بعضهم بعد موته ، فهو يرثه . لكن روى إبراهيم بن عبد الحميد « 3 » عن أبي عبد الله ( ع ) في نصراني أسلم ، ثمّ رجع إلى النصرانية ، ثمّ مات ، قال : « ميراثه لولده النصارى » ومسلم تنصّر ثمّ مات ، قال : « ميراثه لولده المسلمين » « 4 » . وفي معناها روايات أخر كما في « الوسائل » الباب 6 ، من أبواب موانع الإرث ، الحديث 3 و 5 وأبواب حدّ المرتدّ ، الباب 1 ، الحديث 3 . قال صاحب « المستند » بعد ذكر الجواب عنها بالحمل على التقيّة أو على أنّ ولد المرتدّ صغير أو على كون ورثة المرتدّ مسلمين غالباً والإشكال في الأجوبة : « المسألة محلّ إشكال ، حيث إنّ الحدس يأبى عن ذهاب فحول العلماء ومعظم الفقهاء إلى قول بلا مستند ، مع دلالة الأخبار على خلافه وأنّ جواز الخروج عن مقتضى الأخبار الصحيحة والموثّقة والعمومات الكثيرة بمجرّد هذا الاستبعاد

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 21 : 39 . ( 2 ) . جواهر الكلام 21 : 39 . ( 3 ) . كوفي انماطي أخو محمّد بن عبد الله بن زرارة لُامّه روى عن أبي عبد الله له كتاب نوادر روى عنه محمّد بن أبي عُمير وصفوان ، ثقة إلا أنّه واقفي . راجع : نقد الرجال 71 : 1 - 72 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 25 : 26 - 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 6 ، الحديث 1 .