احمد البهشتي الفسائي
38
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )
( مسألة 5 ) : لو مات مسلم عن ورثة كفّار ليس بينهم مسلم ، فأسلم بعضهم بعد موته ، اختصّ هو بالإرث ولا يرثه الباقون ولا الإمام ( ع ) . وكذا الحال لو مات مرتّد وخلّف ورثة كفّاراً ، وأسلم بعضهم بعد موته . أقول : إذا كان الميّت مسلماً أو مرتدّاً وله ورثة كفّار ، فأسلم بعضهم ، فما حكمه ؟ وحيث إنّ الميّت الكافر أو المرتدّ لا وارث له في هذا الفرض سوى الإمام ، فلو أسلم الوارث الكافر يكون إرثه له دون الإمام ، ولذا قال صاحب « الجواهر » : « لو أسلم الكافر كان الميراث له وان نقل إلى الإمام ( ع ) . . . . » . ثمّ قال : « وفيه قول آخر » « 1 » . وقد مرّ صحيح أبي بصير الدالّ على أنّ المسلم الذي مات وله قرابة نصارى : « أسلم بعض قرابته . . . فإنّ ميراثه له فإن لم يسلم أحد من قرابته ، فإنّ ميراثه للإمام » « 2 » . لكن في صحيحة أبي ولاد وجوب عرض الإسلام عليهم من قِبَل الإمام كما مرّ « 3 » . وقد مرّ الإشكال فيها والجواب عنه . وعن الشيخ وابن حمزة وغيرهما : « إن كان إسلام الوارث قبل نقل التركة إلى بيت المال ورث ، وإن كان بعده لم يرث » . لكن قال صاحب « الجواهر » : « لم
--> ( 1 ) . جواهر الكلام 42 : 39 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 124 : 29 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 60 ، الحديث 1 .