احمد البهشتي الفسائي
36
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )
4 . الفرض بحاله لكن أسلم الوارث بعد القسمة . ففي هذه الصورة لا شيء له . وتدلّ عليه الروايات المشار إليها في الفرض السابق . وبه قال صاحب « المستند » وصاحب « الجواهر » بل يدلّ عليه الإجماع . 5 . إذا كان الوارث هو الإمام وأحد الزوجين ، فقال صاحب « المستند » : « يبنى - على الأقوى - على أنّ الزوجين إذا لم يكن وارث غيرهما هل يردّ الفاضل عليهما ، أم لا يردّ على أحدهما أصلًا ، أم يردّ على الزوج دون الزوجة ؟ » « 1 » . فلو أسلم الكافر والحال هذه ، فقال صاحب « الجواهر » : « لو قيل يشارك مع الزوجة دون الزوج كان وجهاً » « 2 » . ووجهه : أنّ للزوج جميع المال من حين موت المورّث فلا يمكن تقسيم المال حتّى يشارك الكافر الذي أسلم معه ، وأمّا لو كان الوارث هو الزوجة فلها الربع فقط على قول المشهور ، فإذا أسلم الكافر فيرث الباقي ، لكن بشرط عدم القسمة وعدم انتقال نصيب الإمام إلى بيت المال ، فلو قسّم المال بين الإمام والزوجة فإسلام الكافر لا ينفع . اللّهمّ إلا أن يقال : كلّ المال للزوجة فإسلامه غير نافع ، إذ الزوجة تنتقل إليها المال بمجرّد موت الزوج . ( مسألة 4 ) : لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض فالأحوط التصالح . أقول : قد مرّ حكم إسلام الوارث الكافر غير المنحصر قبل قسمة التركة
--> ( 1 ) . مستند الشيعة 32 : 19 . ( 2 ) . جواهر الكلام 21 : 39 .