احمد البهشتي الفسائي

34

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )

الإجماع على عدم إرثه أيضاً ، خلافاً لابن الجنيد فورّثه مع بقاء التركة في يد الأوّل وهو شاذّ » « 1 » . 2 . لو أسلم الوارث الكافر وليس للميّت وارث سوى الإمام فهو أولى بالإرث . قال صاحب « المستند » : « لو كان الواحد هو الإمام فالمسلم أولى وفاقاً للأكثر ، لصحيحة أبي بصير » « 2 » . وقال صاحب « الجواهر » : « هو أولى من الإمام ( ع ) كما عن « المسالك » ومحكي « المعالم » ، بل عن ابن فهد حكايته عن شيخه ، وفخر المحقّقين عن المحقّق وكثير من الأصحاب ، و « الكافية » عن المشهور » « 3 » . وفي صحيح أبي بصير « 4 » عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل مسلمٍ مات وله امّ نصرانية ، وله زوجة وولد مسلمون . . . قلت : فإن لم يكن له امرأة ، لا ولد ، ولا وارث له سهم في الكتاب مسلمين ، وله قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : « إن أسلمت امّه فإن ميراثه لها وإن لم تسلم امّه وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب فإنّ ميراثه له فإن لم يسلم أحد من قرابته فإنّ ميراثه للإمام » « 5 » .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 19 : 39 . ( 2 ) . مستند الشيعة 31 : 19 . ( 3 ) . جواهر الكلام 19 : 39 . ( 4 ) . المرادي ليث بن البختري قال الصادق ( ع ) : « بشر المخبتين بالجنّة بريد بن معاوية العجلي وأبو بصير ليث بن البختري المرادي ومحمّد بن مسلم وزرارة ، أربعة نُجباء أمناء الله على حلاله وحرامه لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوّة واندرست » راجع : نقد الرجال 77 : 4 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 3 ، الحديث 1 .