احمد البهشتي الفسائي

32

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )

إجماعاً : « وعلى كلّ حال فلا ريب في أنّ الحقّ أنّه لا يردّ عليها وإن كان هو الأحوط في هذا الزمان إذا فرض كونها مصرفاً لماله » « 1 » . وقال الشيخ بعد نقل الأقوال : « وخيرها أوسطها ، للأصل ، لأنّ ثبوت الزائد عمّا فرض لها في الكتاب يحتاج إلى دليل ولا يعارض بأصالة عدم ثبوته للإمام ( ع ) لأنّه إذا ثبت ولو بحكم الأصل ، عدم ثبوت وارث ومستحقّ لهذا المال ، ثبت كونه للإمام ( ع ) لما دلّ على أنّه وارث ، مع عدم الوارث وللأخبار المستفيضة المعتضدة بفتوى الأكثر ، إذ لم يحك الأوّل إلا عن المفيد . . . والقول الثالث للصدوق وجماعة من المتأخّرين ولا مستند لهم سوى الجمع بين الأخبار » « 2 » . يعني إذا جمعنا بين الأخبار الدالّة على أنّ الزائد على الربع للإمام وصحيحة أبي بصير الدالّة على أنّ « المال لها » « 3 » نحكم بالتفصيل بين عصر الحضور وعصر الغيبة أو كون المرأة قريبة له . لكن أنّى لنا هذا وقد حكموا بشذوذ صحيحة أبي بصير ، وحكى عن الحلّي في « السرائر » برجوع المفيد عنه ، وحكي عن « الانتصار » عدم عمل الطائفة بها وحكى - أيضاً - عن الحلّي في « السرائر » أنّه لا خلاف فيه بين المحصّلين . فالحقّ أنّ الزائد على الربع للإمام ( ع ) . ( مسألة 3 ) : لو مات مسلم أو كافر ، وكا ن له وارث كافر ووارث مسلم غير الإمام ( ع ) ، وأسلم وارثه الكافر بعد موته ، فإن كان وارثه

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 83 : 39 . ( 2 ) . الوصايا والمواريث ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 183 : 21 - 185 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 204 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 4 ، الحديث 9 .