احمد البهشتي الفسائي
29
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )
عن أبي بصير ، قال كنت عند أبي عبد الله ( ع ) فدعا بالجامعة فنظر فيها - نظرنا ن . خ - فإذاً « امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، المال له كلّه » « 1 » . وعن محمّد بن قيس « 2 » عن أبي جعفر ( ع ) في امرأة توفّيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج ، قال : « الميراث لزوجها » « 3 » . وعن أبي بصير عن الصادق ( ع ) قال : قلت له : امرأة هلكت وتركت زوجها قال : « المال كلّه للزوج » « 4 » . لكن في رواية جميل بن درّاج عن الصادق ( ع ) قال : « لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة » « 5 » . قال الشيخ : « بذلك - أي ما دلّ على ردّ النصف الباقي على الزوج - يخصّص عموم قوله : « لا يردّ على الزوج والزوجة » ، مع توجّه احتمال حمله على التقيّة أو وروده فيما إذا جامع أحد الزوجين لذي فرض من أولى الأرحام ، بحيث تزيد التركة على فرضهما كأحد الزوجين مع الامّ أو الأخ » « 6 » .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 197 : 26 - 198 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 3 ، الحديث 3 . ( 2 ) . هو أبو عبد الله البجلي يروى عنه عاصم بن حميد الحنّاط قال الشهيد الثاني في دراية الحديث : كلّما كان فيه محمّد بن قيس عن أبي جعفر فهو مردود لاشتراكه بين الثقة والضعيف وفيه نظر لأنّه ربما يظهر التمييز من الراوي كرواية عاصم عنه . راجع : نقد الرجال 307 : 4 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 197 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 200 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 3 ، الحديث 14 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 204 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 4 ، الحديث 10 . ( 6 ) . الوصايا والمواريث ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 181 : 21 - 182 .