احمد البهشتي الفسائي
26
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )
« المقنع » لا يخلو عندي من قوّة » « 1 » . وحيث ورد في الأخبار الخاصّة أنّ إرثه يقسّم على ورثته ، قال صاحب « المستند » : « لو رفعنا اليد عن هذه الأخبار الخاصّة بمخالفة الشهرة العظيمة للقدماء والشذوذ ، فلا يمكن رفعها عن عمومات الكتاب والسنّة » « 2 » . هذا ، مع أنّه يمكن أن يقال في جوابه : إنّ عمومات الكتاب والسنّة قابلة للتخصيص بالشهرة العظيمة بل الإجماع ، ولذا قال هو في آخر كلامه : « ومع ذلك مظنّة انعقاد الإجماع على ما ذهبوا إليه متحقّقة ، والله العالم » « 3 » . وقال صاحب « الجواهر » في الاستدلال على كون إرث الملّي الذي ليس له وارث مسلم للإمام ( ع ) : « على المشهور بين الأصحاب في الملّي شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل هي كذلك ، لتحرّمه بالإسلام ولذا لا يجوز استرقاقه ولا يصحّ نكاحه لكافرة ولا مسلمة » « 4 » . واستدلّ بكون ميراثه لوارثه الكافر برواية إبراهيم بن عبد الحميد « 5 » قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : نصراني أسلم ثمّ رجع إلى النصرانية ثمّ مات ، قال : « ميراثه لولده النصارى » ومسلم تنصّر ، قال : « ميراثه لولده المسلمين » « 6 » . قال صاحب « الجواهر » : « وهي شاذّة بل لم يعرف بها قائل سوى ما يظهر من
--> ( 1 ) . مستند الشيعة 29 : 19 . ( 2 ) . مستند الشيعة 29 : 19 . ( 3 ) . مستند الشيعة 29 : 19 . ( 4 ) . جواهر الكلام 17 : 39 . ( 5 ) . ثقة له أصل ، واقفي . راجع : نقد الرجال 72 : 1 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 25 : 26 - 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 6 ، الحديث 1 .