احمد البهشتي الفسائي
25
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )
وقال صاحب « الجواهر » : « لو لم يخلف الكافر مسلماً ورثه الوارث الكافر ، نعم يقيّد ذلك بما إذا كان الكافر أصلياً ، وأمّا لو كان الميّت مرتدّاً عن ملّة أو فطرة ورثه الإمام ( ع ) مع عدم الوارث المسلم أو ما في حكمه كولده المنعقدة نطفتُه حالَ إسلام أبويه أو أحدهما » « 1 » . أمّا الفطري ، فيستدلّ عليه بعدم الخلاف فيه كما في « المستند » « 2 » و « الجواهر » . قال صاحب « الجواهر » : « بلا خلاف أجده فيه في الفطري بل الإجماع بقسميه عليه » « 3 » . وأمّا الملّي ، فقال صاحب « المستند » : « صريح « المقنع » كظاهر « الفقيه » و « الاستبصار » : أنّ ميراثه للكافر إن ارتدّ عن ملّة ، ورواه ابن الجنيد في الأحمدي عن ابن فضّال وابن يحيى عن أبي عبد الله ( ع ) وقال : لنا في ذلك نظر » « 4 » . واستدلّ على كون إرثه للإمام بتنزيله منزلة المسلم في كثير من أحكامه كقضاء عباداته الفائتة من الردّة وكونه في حكمه وبموثّقة أبان بن عثمان عمّن ذكره عن الصادق ( ع ) في رجل يموت مرتدّاً عن الإسلام وله أولاد ، فقال : « ماله لولده المسلمين » « 5 » . وتقييد الولد بالمسلمين يدلّ على عدم كون ارثه لأولاده الكافرين فيرثه الإمام ( ع ) . وحيث يمكن الإشكال في هذه الأدلّة ، قال صاحب « المستند » : « قول
--> ( 1 ) . جواهر الكلام 17 : 39 . ( 2 ) . مستند الشيعة 26 : 19 . ( 3 ) . جواهر الكلام 17 : 39 . ( 4 ) . مستند الشيعة 26 : 19 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 28 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 6 ، الحديث 6 .