احمد البهشتي الفسائي

21

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )

بكفرهم ، كما حرّم على القاتل عقوبة لقتله ، فأمّا المسلم فلأيّ جرم وعقوبة يحرم الميراث » « 1 » . وقال صاحب « الجواهر » : « ولا ينعكس عندنا بل يرث المسلم الكافر ، أصليّاً ومرتدّاً فإنّ الإسلام لم يزده إلا عزّاً كما في النصوص « 2 » ، ولا ينافيه النبوي : « لا يتوارث أهل ملّتين » « 3 » . إذ المراد نفيه من الطرفين بأن يرث كلّ منهما الآخر ، كما ورد تفسيره بذلك في بعضها لا أنّ المراد منه نفي إرث المسلم للكافر ، خلافاً لأكثر أهل الخلاف » « 4 » . ومراده ممّا ورد في تفسيره كلام الصادق ( ع ) حيث قال : « نرثهم ولا يرثونا إنّ الإسلام لم يزده في حقّه إلا شدّة » « 5 » . ومثله في رواية علي بن إبراهيم ، إلا أنّه قال : « إنّ الإسلام لم يزده إلا عزّاً في حقّه » « 6 » . استدلال العامّة احتجّوا بما نقل اسامة عن رسول الله ( ص ) : « لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم » « 7 » وبما ورد عنه ( ص ) : « لا يتوارث أهل ملّتين » « 8 » .

--> ( 1 ) . الفقيه 334 : 4 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 11 : 26 - 18 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث . ( 3 ) . وسائل الشيعة 15 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 14 . ( 4 ) . جواهر الكلام 16 : 39 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 15 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 14 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 15 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، ذيل الحديث 14 . ( 7 ) . صحيح مسلم 1233 : 3 / 1614 . ( 8 ) . السنن الكبرى ، البيهقي 218 : 6 .