احمد البهشتي الفسائي
19
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )
آخر المقدّمة ( المقدّمة الثانية ) أربعة ، والأمر في ذلك سهل » « 1 » والأربعة عبارة عن اللعان والغيبة المنقطعة والحمل ومن مات وعليه دين مستوعب . الأوّل : الكفر بأصنافه أصليّاً كان أو عن ارتداد ، فلا يرث الكافر من المسلم وإن كان قريباً ، ويختصّ إرثه بالمسلم وإن كان بعيداً ، فلو كان له ابن كافر لا يرثه ؛ ولو لم يكن له قرابة نسباً وسبباً إلا الإمام ( ع ) فيختصّ إرثه به دون ابنه الكافر . أقول : أوّل موانع الإرث الكفر واللازم بيان معناه . قال صاحب « المستند » : « المراد به كلّ ما يخرج معتقده عن الإسلام ، سواء كان حربيّاً أو ذمّياً أو مرتدّاً أو منتحلًا للإسلام كالخوارج والغُلاة » « 2 » . وقال صاحب « الجواهر » : « الكفر المانع عنه هو ما يخرج به معتقده أو قائله أو فاعله عن سمة الإسلام » « 3 » . وادّعى صاحب « الجواهر » أنّ عدم إرث الذمّي والحربي والمرتدّ وغيرهم من
--> ( 1 ) . جواهر الكلام 15 : 39 . ( 2 ) . مستند الشيعة 18 : 19 . ( 3 ) . جواهر الكلام 15 : 39 .