احمد البهشتي الفسائي
15
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )
ونقول في الختام نقلًا عن « الجواهر » : « إنّ ما ذكرناه لك في هذه المقدّمة جملة أصول الميراث وأكثرها مجمع عليه » « 1 » . المراد من السبب قال صاحب « المستند » : « اتّصال أحدهما بالآخر بزوجية أو ولاء مخصوص » « 2 » . ثمّ قال : « ولا يلزم خروج المطلّقة رجعية مع ارتفاع الزوجية وثبوت التوارث ، لأنّ الزوجية وإن كانت مرتفعة إلا أنّها سبب لنوع اتّصال بينهما يمكن معه الرجوع ، فالاتّصال الحاصل بينهما إنّما هو بسببها » « 3 » . وزاد المحقّق الطوسي ولاء من أسلم على يده كافر ، وولاء مستحقّ الزكاة إذا اشتريت الرقبة منها وأعتقت « 4 » . والدليل على الأوّل ، ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن الصادق ( ع ) قال : « قال أمير المؤمنين ( ع ) : بعثني رسول الله ( ص ) إلى اليمن فقال : يا علي : لا تقاتلنّ أحداً حتّى تدعوه إلى الإسلام وأيم الله لأن يهدي الله عزّ وجلّ على يديك رجلًا خير لك ممّا طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه يا علي » « 5 » . والدليل على الثاني ، ما رواه عبيد بن زرارة عن الصادق ( ع ) في العبد الذي اشترى من الزكاة واعتق ، ثمّ صار ذا مال كثير ومات وليس له وارث ، قال ( ع ) :
--> ( 1 ) . جواهر الكلام 15 : 39 . ( 2 ) . مستند الشيعة 10 : 19 . ( 3 ) . مستند الشيعة 10 : 19 . ( 4 ) . راجع : جواهر الكلام 8 : 39 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 43 : 15 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدوّ ، الباب 10 ، الحديث 1 .