احمد البهشتي الفسائي
12
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )
أقسام الورّاث وهي خمس : 1 . من لا يرث إلا بالفرض بدون الردّ وهو الزوجة . 2 . من لا يرث إلا بالفرض مع الردّ ، كالامّ . 3 . من يرث تارة بالفرض وتارة بالقرابة ، كالأب والبنت أو البنات والأخت والأخوات . 4 . من لا يرث إلا بالقرابة ، كالابن وغيره . 5 . من يرث بالولاء ، كالمعتق والضامن والإمام . الصور الحاصلة من الأقسام 1 . الوارث الذي لا فرض له وليس له شريك فالمال كلّه له ، سواء كان مناسباً ، كالعمّ أو مسابباً كالمعتق . 2 . الفرض بحاله مع كون شريك له بلا فرض ، فالمال لهما ، إمّا بالسويّة كالابنين أو على التفاوت كابن وبنت . هذا مع اتّحاد الوصلة ، كما في المثالين . 3 . الفرض الثاني بحاله مع اختلاف الوصلة ، فلكلّ طائفة نصيب من يتقرّب به ، كالأخوال مع الأعمام ، فللأخوال نصيب الامّ وهو الثلث يقتسمونه بالسويّة وللأعمام نصيب الأب يقتسمونه على التفاوت . 4 . إذا كان الوارث ذا فرض ولم يكن معه مساوِ ، فيأخذ فرضه ويرد عليه الباقي ، كالبنت أو البنات ، دون الزوجة . 5 . الفرض بحاله مع كونه معه ذو فرض مساوٍ ، كالبنت والامّ ، فهنا صور ؛ فإنّه