احمد البهشتي الفسائي
157
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )
زاد عن السدس مطلقاً فرضاً وردّاً ) في الجملة ثابت بالإجماع والكتاب والسنّة ولكنّه مشروط بأمور » « 1 » . وقال صاحب « الجواهر » : « أمّا حجب الإخوة فإنّهم يمنعون الامّ عمّا زاد عن السدس كتاباً وإجماعاً بقسميه لكن بشروط أربعة » « 2 » . الكلام في الشروط وحيث لا كلام في ثبوته في الجملة ، فالأولى أن نبحث عن الشروط ، وهي ستّة على ما في المتن وفي « المستند » وأربعة على ما في « الجواهر » لكن ليست بينهم مخالفة في الشروط الستّة ، حيث قال صاحب « الجواهر » في اشتراط وجودهم منفصلين : « لا يخفى عليك كون أظهره أنّه شرط » « 3 » . ثمّ قال : « وأمّا اشتراط المغايرة فلا ريب فيه » « 4 » . فالفحول الثلاثة : العلامة النراقي والمحقّق النجفي والإمام الخميني متّفقون في كون الشروط ستّة . ولنذكر الشروط بترتيب المتن استدلالًا واجتهاداً : أوّلها : عدد الإخوة قال صاحب « المستند » : « الأوّل ، أن لا يكونوا أقلّ من ذَكَرين أو ذكر وانثيين أو أربع إناث ، فلو كانوا أقلّ لا يحجبون » « 5 » .
--> ( 1 ) . مستند الشيعة 122 : 19 . ( 2 ) . جواهر الكلام 83 : 39 . ( 3 ) . جواهر الكلام 89 : 39 . ( 4 ) . جواهر الكلام 91 : 39 . ( 5 ) . مستند الشيعة 122 : 19 .