احمد البهشتي الفسائي
154
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )
وقيل : هذه المسألة من فروع تعارض الحقيقة والمجاز الراجح فيرجّح المجاز الراجح - أي شمول الأولاد لولد الولد - على الحقيقة ، وهي كون الولد بمعنى الولد الصلبي . واستدلّ أيضاً ببعض النصوص . منها : صحيح عبد الرحمان بن الحجّاج عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات » « 1 » . ومنها : موثّق إسحاق بن عمّار عنه ( ع ) قال : « ابن الابن يقوم مقام أبيه » « 2 » . ومنها : حسن عبد الرحمان بن الحجّاج عنه ( ع ) قال : « ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن » قال : « وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت » « 3 » . إلى غير ذلك من الأخبار . وضعف بعضها منجبر بعمل الأصحاب ، وبالصحيح منها والشاهد لما قال به الصدوق خبر سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأوّل ( ع ) قال : « بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهنّ وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت أولاد ولا وارث غيرهنّ » « 4 » .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 110 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 7 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 110 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 7 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 112 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 7 ، الحديث 5 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 110 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 7 ، الحديث 3 .