احمد البهشتي الفسائي

8

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )

معنى الفريضة والميراث وذكر في المقاصد ميراث الأنساب والأسباب والأحكام المتفرّقة . وفي بعض الكتب ذكرت بعد اللواحق « الخاتمة في حساب الفرائض » وهي تشتمل على مقاصد : 1 . في مخارج الفروض . 2 . في المناسخات . 3 . معرفة سهام الوارث من التركة . أقول : هذا الحصر استقرائي . فالنسب عبارة عن اتّصال بين شخصين عرفاً ، بالولادة شرعاً . فخرج بقولنا : « عرفاً » الاتّصال البعيد كالاتّصال بآدم ( ع ) أو بالنبي ( ص ) ، وخرج بقيد « الولادة » الاتّصال بالزوجية أو بالولاء ، وخرج بقولنا : « شرعاً » المتولّد بالزنا . قال صاحب « الجواهر » : « فالمتولّد من الزنا لا إرث به ، بخلاف الشبهة ونكاح أهل الملل الفاسدة » « 1 » . والسبب عبارة عن اتّصال بين شخصين بزوجية أو ولاء مخصوص كولاء العتق وولاء ضمان الجريرة وولاء الإمامة . قال صاحب « المستند » : « لا يلزم خروج المطلّقة رجعية مع ارتفاع الزوجية وثبوت التوارث ، لأنّ الزوجية وإن كانت مرتفعة إلا أنّها سبب لنوع اتّصال بيهما » « 2 » .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 7 : 39 . ( 2 ) . مستند الشيعة 10 : 19 .