احمد البهشتي الفسائي

148

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )

الناقة ذنبها إذا رفعته ، لارتفاع الفريضة بزيادة السهام » « 1 » . وتاريخ وقوع العول في الإسلام كان في زمان خلافة الثاني . قالوا : « ماتت امرأة في زمانه عن زوج وأختين فجمع الصحابة وقال لهم : فرض الله تعالى جدّه للزوج النصف وللُاختين الثلثين ، فإن بدأت بالزوج لم يبق للُاختين حقّهما وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقّه فأشيروا عليّ ، فاتّفق رأي أكثرهم على العول » « 2 » . فلنذكر بعض الروايات : 1 . رواية زرارة عنهما : عن امرأة تركت زوجها وأمّها وابنتيها ، قال : « للزوج الربع وللُامّ السدس وللابنتين ما بقي » « 3 » . 2 . عن محمّد بن مسلم عن الباقر ( ع ) في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها قال : « للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً وللأبوين لكلّ واحد منهما السدس سهمان من اثني عشر سهماً وبقي خمسة أسهم فهي للابنة . . . لأنّ الأبوين لا ينقصان كلّ واحد منهما من السدس شيئاً وأنّ الزوج لا ينقص من الربع شيئاً » « 4 » . 3 . صحيحة محمّد وبكير عن الباقر ( ع ) في زوج وأبوين وابنة : « للزوج الربع

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 106 : 39 . ( 2 ) . جواهر الكلام 106 : 39 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 132 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 18 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 132 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 18 ، الحديث 2 .