احمد البهشتي الفسائي
115
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )
والاختلاج ، وادّعوا الإجماع على ذلك . ويدلّ عليه تقييدها بالبيّنة في الروايات . 3 . إذا شكّ في الحركة لا يثبت الإرث ، لاشتراط الإرث بها في الأخبار . والعلم بالمشروط يتوقّف على العلم بالشرط وليس لها حالة سابقة تستصحب . 4 . تحرّكه في البطن لا يوجب إرث الجنين إذا سقط ميّتاً ، لإناطة الإرث على حركة المولود لا حركة الجنين . 5 . لا فرق بين ما إذا تولّد تامّاً سويّاً كامل الخلقة أو لا ، ولا فرق بين خروجه بنفسه أو بسبب خارجي ، لإطلاق الأدلّة . 6 . اشتراط الحياة عند تمام الانفصال فلو سقط بعضه حيّاً وبعضه ميّتاً فلا يرث ولا يورث ، كما صرّح به الأصحاب . فإنّ المولود الحيّ لا يصدق إلا على المنفصل تماماً . 7 . لو مات بعد انفصاله حيّاً كان نصيبه لورثته . 8 . الحمل حاجب ومحجوب ، فالوارث إمّا أن يكون في طبقة الحمل فينقص نصيبه وإمّا أن يكون بعدها فلا يرث فهو حاجب ، والحمل لا يرث أيضاً ما لم يتولّد حيّاً فهو محجوب . الثاني : وجود طبقة مقدّمة ، فإنّها مانعة عن الطبقة المؤخّرة إلا أن تكون ممنوعة بجهة عن الإرث . أقول : إذا كانت الطبقة المتقدّمة غير ممنوعة عن الإرث - كالولد الذي ليس ممنوعاً عن الإرث بسبب القتل أو الرقّية أو الكفر أو التولّد من الزنا أو اللعان - فتكون مانعة عن إرث الطبقة المتأخرّة - كالأخ مثلًا - وحيث قلنا سابقاً : إنّ الطبقة