احمد البهشتي الفسائي
106
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )
« المستند » : « الحمل كما يُحجب عن الإرث إلى أن ينفصل وينكشف الأمر كذلك يحجب غيره من الوارث » « 1 » . ولما كان إرثه مشروطاً بانفصاله حيّاً فمقتضى الاحتياط عزل نصيبه ، ولذا قال صاحب « الجواهر » : « لا خلاف أجده بين الأصحاب في أنّه يوقف ويعزل للحمل نصيب ذكرين احتياطاً عن تولّده كذلك ، بل لولا ندرة الزائد لعزل أزيد من ذلك » « 2 » . ( مسألة 1 ) : لو كان للميّت وارث آخر في مرتبة الحمل وطبقته - كما إذا كان له أولاد - يُعزل للحمل نصيب ذكرين ويُعطى الباقي للباقين ، ثمّ بعد تبيّن الحال إن سقط ميّتاً يعطى ما عزله للوارث الآخر ، ولو تعدّد وزّع بينهم على ما فرض الله . أقول : الورّاث إمّا أن يكونوا في مرتبة الحمل وفي طبقته ، وإمّا أن لا يكونوا كذلك ، فإن كانوا في مرتبته يعزل له نصيب ذكرين ويعطى الباقي سائر الورّاث ، فإن تولّد حيّاً يعطى نصيبه فمع الانفراد أو الأنوثة يقسم الباقي بينه وبين سائر الورثة ومع التعدّد يعطى نصيبه ولا يبقى شيء . وأمّا إن لم يكونوا في مرتبته فلا شيء لهم حتّى يعلم الحال . قال صاحب « المستند » : « الحمل . . . يحجب غيره . . . على قدر حجب ذكرين
--> ( 1 ) . مستند الشيعة 110 : 19 . ( 2 ) . جواهر الكلام 73 : 39 .