احمد البهشتي الفسائي
100
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )
خلّف ابن الملاعنة أخوين أحدهما لأبيه وامّه والآخر لُامّه فهما سواء ، وكذا لو كانا أختين أو أخاً واختاً وأحدهما للأب والامّ والآخر للُامّ ، فإنّ الجميع يتساوون ، كالإخوة والأخوات من الامّ خاصّة ، وكذلك الكلام فيما لو خلّف ابن أخيه لأبيه وامّه وابن أخيه لُامّه ، أو خلّف أخاً واختاً لأبويه مع جدٍّ وجدّةٍ للُامّ ، للُامّ فإنّه يقسّم المال بينهم أثلاثاً ، وذلك لأنّه بعد أن سقط اعتبار نسب الأب ، لم يبق إلا التقرّب من جهة الامّ ، وقد عرفت فيما سبق تساوي المتقرّبين بها في المال ، ولو مات أخ لابن الملاعنة من أبيه وامّه وقد كان له أخ من أبيه ، لم يحجبه ، بل اشتركا في ميراثه ، فيأخذ هو حصّة الأخ من الامّ السدس والباقي للأخ من الأب » « 1 » . والملاك في جميع الصور سقوط نسب الأب . ( مسألة 3 ) : لو اعترف الرجل بعد اللعان بأنّ الولد له لحق به فيما عليه لا فيما له ، فيرثه الولد ولا يرث الأب إيّاه ولا من يتقرّب به ، بل لا يرث الولد أقارب أبيه بإقراره . أقول : اعتراف الرجل بالولد بعد اللعان موجب لإرث الولد منه فقط . قال صاحب « المستند » : « إن اعترف به بعد اللعان يرثه الولد دون العكس ، لورود النصّ بذلك » « 2 » . لا كلام في أنّ اعتراف الرجل بعد اللعان بأنّ الولد له لا يوجب إرثه منه . إنّما الكلام في أقارب الأب وأنّهم هل يرثون من ولد الملاعن المعترف أو لا ؟
--> ( 1 ) . جواهر الكلام 272 : 39 . ( 2 ) . مستند الشيعة 85 : 19 .