علي أكبر السيفي المازندراني

37

دليل الهدى في فقه العزاء

أسطر : « وللفقهاء من شيعة الأئمة عليهم السلام . . . أن يقضوا بينهم بالحق . . . ويفعلوا جميع ما جُعِل إلى القضاة في الإسلام ؛ لأنّ الأئمة عليهم السلام قد فوّضوا إليهم ذلك عند تمكّنهم منه بما ثبت عنهم . . . » . وقال الشيخ الطوسي في النهاية : « وأما الحكم بين الناس والقضاء بين المحتلفين فلا يجوز أيضاً ، إلّالمن أذِنَ له سلطان الحق في ذلك . وقد فوّضوا ذلك إلى فقهاء شيعتهم في حال يتمكنون فيه تولّيه بنفوسهم . . . » . وقال سلّار في المراسم : « فقد فوّضوا عليهم السلام إلى الفقهاء إقامة الحدود والأحكام بين الناس بعد أن لا يتعدوا واجباً ولا يتجاوزوا واحداً . وأمروا عامّة الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك ما استقاموا على الطريقة » . وقد ذكر نماذج من الأحكام الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وفقهاء الشيعة قدس سرهم مستنداً إلى نص كلماتهم ، فلأهل التحقيق أن يراجعوا كتابنا « دليل تحرير الوسيلة » ( 1 ) وبدايع البحوث ( 2 ) . تقدّم الحكم الولائيعلى الفتوى عند التزاحم لا إشكال في تقدّم الحكم الحكومي على الفتوى عند المزاحمة في

--> ( 1 ) - / دليل تحرير الوسيلة في ولاية الفقيه : ص 39 . ( 2 ) - / بدايع البحوث : ج 1 ، ص 278 .