الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
69
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم من ثلثه . فاشتري نسمة بأقلّ من خمسمائة درهم و فضلت فضلة . فما ترى ؟ قال : تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل أن تعتق ثمّ تعتق عن الميّت . ( 3838 ) 14 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ابن عمّار قال : أوصت إليّ امرأة من أهلي بثلث مالها و أمرت أن يعتق و يحجّ و يتصدّق . فلم يبلغ ذلك . فسألت أبا حنيفة عنها . فقال : تجعل أثلاثا : ثلثا في العتق و ثلثا في الحجّ . و ثلثا في الصدقة . فدخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقلت : إنّ امرأة من أهلي ماتت و أوصت إليّ بثلث مالها و أمرت أن يعتق عنها و يتصدّق و يحجّ عنها . فنظرت فيه فلم يبلغ ؟ فقال : إبدأ بالحجّ فإنّه فريضة من فرائض اللّه عزّ و جلّ . و يجعل ما بقي طائفة في العتق و طائفة في الصدقة . فأخبرت أبا