الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

67

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج ( 3833 ) 3 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن همّام ، عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته و أعتق مملوكا له . و كان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث . كيف يصنع في وصيّته ؟ فقال : يبدأ بالعتق فينفذه . ( 3834 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكه و أوصى بوصيّة فكان أكثر من الثلث . قال : يمضي عتق الغلام و يكون النقصان فيما بقي .