الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
فهرست 8
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
باب نادر 251 باب من لا دية له 251 باب الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون 254 باب الرجل يقتل ابنه و الابن يقتل أباه و امه 255 باب الرجل يقتل المرأة و المرأة تقتل الرجل و فضل دية الرجل على دية المراة فى النفس و الجراحات 255 باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به 259 باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره او يجرحه و المملوك يقتل الحر أو يجرحه 260 باب المكاتب يقتل الحر أو يجرحه و الحر يقتل المكاتب أو يجرحه 267 باب المسلم يقتل الذمى أو يجرحه و الذمى يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا 268 باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التى دون النفس و ما يجب فيه نصف الدية و الثلث و الثلثان 270 باب الرجل يقتل الرجل و هو ناقص الخلقة 273 باب دية عين الاعمى و يد الاشل و لسان الاخرس و عين الاعور 274 باب أن الجروح قصاص 275 باب ما يمتحن به من يصاب فى سمعه أو بصره أو غير ذلك من جوارحه و القياس فى ذلك 276 باب الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه و بصره و عقله 277 باب دية الجراحات و الشجاج 279 باب دية الجنين 282 باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار 285 باب ضمان ما يصيب الدواب و ما لا ضمان فيه من ذلك 286 باب المقتول لا يدرى من قتله 286 باب الرجل يقتل و له وليان أو أكثر فيعفو أحدهم أو يقبل الدية و البعض يريد القتل 288 باب العاقلة 293 باب فيما يصاب من البهائم و غيرها من الدواب 295 كتاب الشهادات باب الرجل يدعى الى الشهادة 297 باب كتمان الشهادة 298 باب الرجل يسمع الشهادة و لم يشهد عليها 299 باب الرجل ينسى الشهادة و يعرف خطه بالشهادة 300 باب من شهد ثم رجع عن شهادته 301 باب شهادة الواحد و يمين المدعى 302 باب ما يجوز من شهادة النساء و ما لا يجوز 304 باب شهادة الوالد للولد و شهادة الولد للوالد و شهادة الاخ لاخيه 305 باب شهادة الشريك و الاجير و الوصى 305 باب ما يرد من الشهود 307 باب شهادة القاذف و المحدود 309 باب شهادة أهل الملل 311 باب النوادر 313 كتاب القضاء و الاحكام باب أصناف القضاة 315 باب من حكم به غير ما أنزل الله عز و جل 316 باب ان المفتى ضامن 316 باب أخذ الاجرة و الرشا على الحكم 317 باب كراهية الارتفاع الى قضاة الجور 318 باب ان القضاء بالبينات و الايمان 320 باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين 321 باب ان من كانت له بينة فلا يمين عليه اذا أقامها 321 باب أن من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين و ان كانت له بينة 322