الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

56

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

لأنّ رسول اللّه صلى الله عليه و إله سنّ في المجوس سنّة أهل الكتاب في الجزية . و ذلك إذا مات الرّجل في أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد الصلاة فيقسمان باللّه عزّ و جلّ لا نشتري به ثمنا و لو كان ذا قربى و لا نكتم شهادة اللّه إنّا إذا لمن الآثمين قال : و ذلك إذا ارتاب وليّ الميّت في شهادتهما فإن عثر على أنّهما شهدا بالباطل ، فليس له أن ينقض شهادتهما حتّى يجيء بشاهدين فيقومان مقام الشاهدين الأوّلين فيقسمان باللّه لشهادتنا أحقّ من شهادتهما و ما اعتدينا إنّا إذا لمن الظالمين . فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأوّلين و جازت شهادة الآخرين . يقول اللّه عزّ و جلّ : « ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى