الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

352

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

أولياؤها الرجل . فقالوا له : إنّه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلّا عندك . فاحلف لنا : مالنا قبلك شيء . أيحلف لهم ؟ قال : إن كانت مأمونة عنده فليحلف و إن كانت متّهمة عنده فلا يحلف . و يضع الأمر على ما كان فإنّما لها من مالها ثلثه . ( 4352 ) 12 - أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن حفص و غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل عن الرجل يقسم على أخيه . قال : ليس عليه شيء إنّما أراد إكرامه . ( 4353 ) 15 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر و ابن أبي عمير جميعا ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يظاهر من امرأته . يجوز عتق المولود في الكفّارة ؟ فقال : كلّ العتق