الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

340

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أيّ شيء الّذي فيه الكفّارة من الأيمان ؟ فقال : ما حلفت عليه ممّا فيه البرّ فعليه الكفّارة ، إذا لم تف به و ما حلفت عليه ممّا فيه المعصية ، فليس عليك فيه الكفّارة ، إذا رجعت عنه . و ما كان سوى ذلك ممّا ليس فيه برّ و لا معصية فليس بشيء . ( 4331 ) 7 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الأيمان و النذور و اليمين الّتي هي للّه طاعة . فقال : ما جعل للّه في طاعة فليقضه . فإن جعل للّه شيئا من ذلك ثمّ لم يفعله فليكفّر يمينه . و أمّا ما كانت يمين في معصية فليس بشيء . ( 4332 ) 9 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ و محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعا ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عمّا يكفّر من الأيمان . فقال : ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ، ثمّ فعلته فليس عليك شيء . و ما لم يكن عليك واجبا أن تفعله . فحلفت أن لا تفعله ، ثمّ فعلته فعليك الكفّارة .