الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

322

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

أو غيره ، عن أبان ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا أقام الرّجل البيّنة على حقّه فليس عليه يمين . فإن لم يقم البيّنة فردّ عليه الّذي ادّعي عليه اليمين فإن أبى أن يحلف فلا حقّ له . عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مثله . باب أنّ من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين و إن كانت له بيّنة ( 4304 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن عليّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه فحلف أن لا حقّ له قبله ، ذهبت اليمين به حق المدّعي . فلا دعوى له . قلت له : و إن كانت عليه بينّة عادلة ؟ قال : نعم و إن أقام بعد ما استحلفه باللّه خمسين قسامة ما كان له . و كانت اليمين