الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

310

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

الرجل فيجلد جدّا ثمّ يتوب و لا يعلم منه إلّا خيرا . أتجوز شهادته ؟ قال : نعم . ما يقال عندكم ؟ قلت : يقولون : توبته فيما بينه و بين اللّه و لا تقبل شهادته أبدا . فقال : بئس ما قالوا . كان أبي يقول : إذا تاب و لم يعلم منه إلّا خيرا جازت شهادته . ( 4283 ) 6 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحدود إن تاب تقبل شهادته ؟ فقال : إذا تاب و توبته أن يرجع ممّا قال و يكذّب نفسه عند الإمام و عند المسلمين . فإذا فعل فإنّ على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك .