الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
282
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
يحيى الخزّار ، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الأصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة . باب دية الجنين ( 4229 ) 3 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : جاءت امرأة فاستعدت على أعرابيّ قد أفزعها فألقت جنينا . فقال الأعرابيّ لم يصح و لم يهلّ و مثله يطلّ . فقال النبيّ صلى الله عليه و إله : اسكت سجّاعة . عليك غرّة و صيف عبد أو أمة . ( 4230 ) 5 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، و عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن أبي سيّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها . فقال : إن كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة امّه . و إن كان ضربها فألقته حيّا