الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

273

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

( 4209 ) 15 - ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لو أنّ رجلا قطع فرج امرأة لأغرمنّه لهاديتها . فإن لم يؤدّ إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك . باب الرجل يقتل الرجل و هو ناقص الخلقة ( 4210 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سورة بن كليب ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل عن رجل قتل رجلا عمدا و كان المقتول أقطع اليد اليمنى فقال : إن كانت يده قطعت في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها . فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده - الّتي قيد منها أو كان أخذ دية يده - و يقتلوه . و إن شاؤوا طرحوا عنه دية يده