الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
270
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
ابن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة ؟ قال : لا . إلّا أن يكون معوّدا لقتلهم فيقتل و هو صاغر . محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم أو غيره ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل مثله . باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات الّتي دون النفس و ما يجب فيه نصف الدية و الثلث و الثلثان ( 4202 ) 2 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن اليد . فقال : نصف الدية و في الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها . ( 4203 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن