الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

265

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

العبد ؟ قلت : اجعلها ما شئت . قال : إن كان قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحتين و الثلاث أصابع الشلل ردّ الذّي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة و أخذ العبد . و إن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحتين و الثلاث أصابع الشلل . قلت : و كم قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكفّ و الثلاث الأصابع [ الشلل ] ؟ قال : قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكفّ ألفا درهم و قيمة الثلاث الأصابع الشلل مع الكفّ ألف درهم . لأنّها على الثلث من دية الصحاح . قال : و إن كان قيمة العبد أقلّ من دية الإصبعين الصحيحتين و الثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلى الذّي قطعت يده أو يفتديه مولاه و يأخذ العبد . ( 4192 ) 17 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : أمّ الولد جنايتها