الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
256
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في رجل قتل امرأة متعمّدا . فقال : إن شاء أهلها أن يقتلوه و يؤدّوا إلى أهله نصف الدّية . و إن شاؤوا أخذوا نصف الدّية . خمسة آلاف درهم . و قال : في امرأة : قتلت زوجها متعمّدا فقال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها و ليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه . ( 4174 ) 6 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، و محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن أبان ابن تغلب قال : قلت : لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما تقول في رجل قطع أصبعا من أصابع المرأة . كم فيها ؟ قال : عشر من الإبل . قلت : قطع اثنين . قال : عشرون . قلت : قطع ثلاثا . قال : ثلاثون . قلت قطع أربعا . قال : عشرون . قلت : سبحان اللّه يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون و يقطع أربعا فيكون عليه عشرون ؟ إنّ هذا