الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

9

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

و لباس القسّي الوشيّ . و يكره لباس الميثرة الحمراء فإنّها ميثرة أبليس . ( 3692 ) 7 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان الأحمر ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يصلح لباس الحرير و الديباج . فأمّا بيعهما فلا بأس . ( 3693 ) 10 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس به لباس القزّ إذا كان سداه أو لحمته مع القطن أو كتّان . ( 3694 ) 12 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض و هي محرمة . و أمّا في الحرّ و البرد فلا بأس . ( 3695 ) 14 - حميد بن زياد ، عن احسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الثوب يكون فيه الحرير ، فقال : إن كان فيه خلط فلا بأس .