الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
216
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
المسلمين . ( 4101 ) 8 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران . قال : قال : إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكفّ فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم . فإن عاد استودع السّجن . فإن سرق في السجن قتل . ( 4102 ) 9 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها . هل يجب عليه القطع ؟ قال : نعم . و لكن لو اعترف و لم يجىء بالسرقة لم تقطع يده لأنّه اعترف على العذاب . ( 4103 ) 12 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن بكير بن أعين ،