الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
212
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
منه ، فإنّه لا يقام عليه الحدّ لأنّ حقّ الحدّ قد صار لولده منها . و إن كان لها ولد من غيره فهو وليّها ، يجلد له . و إن لم يكن لها ولد من غيره و كان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ جلد لهم . باب صفة حدّ القاذف ( 4093 ) 1 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل يفتري . كيف ينبغي للإمام أن يضربه ؟ قال : جلد بين الجلدين . ( 4094 ) 3 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : يجلد المفتري ضربا بين الضربين : يضرب جسده كلّه .