الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

208

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

قال : إن قال له : إنّ الّذي قلت لك حقّ . لم يجلد . و إن قذفه بالزنى بعد ما جلد فعليه الحدّ . و إن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلّا حدّ واحد . ( 4085 ) 23 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل يقذف الصبيّة يجلد ؟ قال : لا حتّى تبلغ . باب الرجل يقذف جماعة ( 4086 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة . قال : إن أتوابه مجتمعين ضرب حدّا واحدا . و إن أتوابه متفرّقين ،