الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
204
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
فائتمنوا بعضهم و جعلوا الجارية عنده . فوطئها ؟ قال : يجلد الحدّ و يدرأ عنه من الحدّ به قدر ماله فيها . و تقوّم الجارية و يغرم ثمنها للشركاء . فإن كانت القيمة في اليوم الّذي وطئها أقلّ ممّا اشتريت به فإنّه يلزم أكثر الثمن ، لأنّه قد أفسد على شركائه . و إن كانت القيمة في اليوم الّذي وطىء أكثر ممّا اشتريت به يلزم الأكثر لاستفسادها . ( 4076 ) 7 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد ابن الحسن الميثمي ، عن أبان عن إسماعيل الجعفيّ ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه . قال : يضرب نصف الحدّ و يغرم نصف القيمة إذا أحبل . ( 4077 ) 8 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن