الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

195

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له ، و قد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كلّ سنة و رضي بذلك منه المولى و رضي المملوك بذلك . فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة . قال : فقال : إذا أدّى إلى سيّده ما كان فرض عليه فما اكتسبه بعد الفريضة فهو للمملوك . قال : ثمّ قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : أ ليس قد فرض اللّه على العباد فرائض فإذا أدّوها إليه لم يسألهم عمّا سواها ؟ فقلت له : فللمملوك أن يتصدّق ممّا اكتسب و يعتق بعد الفريضة الّتي كان يؤدّيها إلى سيّده ؟ قال : نعم و أجر ذلك له . قلت : فإذا أعتق مملوكا ممّا كان اكتسب سوى الفريضة . لمن يكون ولاء المعتق ؟ قال : يذهب فيوالي من أحبّ . فإذا ضمن جريرته و عقله كان مولاه و ورثه . قلت :