الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
184
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
مسكان ، عن إسحاق الفزاري قال : سئل و أنا عنده يعني أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مولود ولد و ليس بذكر و لا أنثى و ليس له إلّا دبر كيف يورث ؟ قال : يجلس الإمام و يجلس معه ناس فيدعو اللّه و يجيل السهام على أيّ ميراث يورث : ميراث الذكر أو ميراث الأنثى ؟ فأيّ ذلك خرج ورّثه عليه . ثمّ قال : و أيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسهام . إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول : « فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ » [ الصافّات : 141 ] . ( 4045 ) 2 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا ؛ عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن فضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مولود ليس له ما للرجال و لا له ما للنساء . قال : يقرع الإمام أو المقرع به : يكتب على سهم عبد الله و على سهم آخر أمة اللّه ثمّ يقول الإمام أو المقرع : « اللّهمّ أنت اللّه لا إله إلّا أنت عالم الغيب و الشهادة أنت تحكم