الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
182
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام . ( 4040 ) 4 - ابن محبوب ، عن عبد اللّه سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلّ و صاح في الميراث و يورث الربع من الميراث به قدر شهادة امرأة واحدة . قلت : فإن كانتا امرأتين . قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث . باب ميراث الخنثى ( 4041 ) 1 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ؛ و محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل عن مولود ولد و له قبل و ذكر . كيف يورث ؟ قال : إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر و إن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى .