الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
175
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
مملوك رجع ابنه مملوكا و الجارية . و إن لم يكن اشترط عليه ذلك أدّى ابنه ما بقي من مكاتبته و ورث ما بقي . ( 4028 ) 5 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مكاتب مات و لم يؤدّ مكاتبته و ترك مالا و ولدا . قال : إن كان سيّده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن نجم من نجومه فهو ردّ في الرقّ ، و كان قد عجز عن نجم ، فما ترك من شيء فهو لسيّده . و ابنه ردّ في الرقّ إن كان له ولد قبل المكاتبة . و إن كان كاتبه بعد و لم يشترط عليه فإن ابنه حرّ فيؤدّي عن أبيه ما بقي عليه ممّا ترك أبوه . و ليس لابنه شيء من الميراث حتّى يؤدّي ما عليه .