الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
170
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
شربت دواء و هي حامل و لم يعلم بذلك زوجها . فألقت ولدها . قال : فقال : إن كان له عظم و قد نبت عليه اللّحم . عليها دية تسلمها لأبيه . و إن كان حين طرحته علقة أو مضغة فإنّ عليها أربعين دينارا أو غرّة تؤدّيها إلى أبيه . قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه ؟ قال : لا . لأنّها قتلته فلا ترثه . باب ميراث المماليك ( 4017 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛ و محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول في الرجل الحرّ يموت و له أمّ مملوكة . قال : تشترى من مال ابنها ثمّ تعتق ثمّ يورثها . محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن