الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

165

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي ( 4004 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن أبي الحمراء قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أيّ شيء للموالي من الميراث ؟ فقال : ليس لهم شيء إلّا الترباء - يعني التراب - . ( 4005 ) 5 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : كان عليّ عليه السّلام إذا مات مولى له و ترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا . و يقول : « وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » [ الانفال : 75 ] . ( 4006 ) 8 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي ثابت ، عن حنان ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : مات مولى لعليّ بن الحسين عليهما السّلام فقال : انظروا هل تجدون له وارثا ؟ فقيل : له ابنتان باليمامة مملوكتان . فاشتراهما من مال مولاه الميّت ثمّ دفع