الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
161
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
باب ميراث الغلام و الجارية يزوّجان و هما غير مدركين ( 3997 ) 1 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ و محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛ و عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن غلام و جارية زوّجهما وليّان لهما و هما غير مدركين . قال : فقال : النكاح جائز . و أيّهما أدرك كان له الخيار . فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر . إلّا أن يكونا قد أدركا و رضيا . قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر . قال : يجوز ذلك عليه إن هو رضي . قلت : فإن كان الرجل ، الّذي أدرك قبل الجارية