الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
137
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
الزوج و الأبوين فقال : هذا و اللّه هو الحقّ . ( 3952 ) 5 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن عبد اللّه بن وضّاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة توفّيت و تركت زوجها و أمّها و أباها . قال : هي من ستّة أسهم : للزوج النصف ثلاثة أسهم . و للأمّ الثلث سهمان . و للأب السدس سهم . باب الكلالة ( 3953 ) 1 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ و محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛ و عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب و عبد اللّه بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا ترك الرجل أباه أو أمّه أو ابنه أو ابنته إذا ترك واحدا من هؤلاء الأربعة فليس هم الّذين عنى اللّه عزّ و جلّ « قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ » . [ النساء : 177 ] .