الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

127

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

قال محمّد : و وجدت فيها : رجل ترك أبويه و ابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم و للأبوين لكلّ واحد منهما السّدس [ لكلّ واحد منهما سهم ] يقسّم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللابنة و ما أصاب سهمين فللأبوين . ( 3944 ) * 3 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ؛ و محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الجدّ فقال : ما أجد أحدا قال فيه إلّا برأيه إلّا أمير المؤمنين عليه السّلام . قلت : أصلحك اللّه فما قال فيه أمير المؤمنين عليه السّلام قال : إذا كان غدا فالقني حتّى أقرئكه في كتاب . قلت : أصلحك اللّه حدّثني فإنّ حديثك أحبّ إليّ من أن تقرئنيه في كتاب . فقال لي الثانية : اسمع ما أقول لك . إذا كان غدا فالقني